"مَسْأَلَةٌ ( ى ) { كَانَتْ الْبَيْعَةُ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمَسِّ الْكَفِّ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ } ، وَكَذَا بَيْعَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ قَتْلِ ( ) حَتَّى جَعَلَهَا الْحَجَّاجُ لَعَنَهُ اللَّهُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْقَسَمِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ ."
فَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ وَلَمْ يَقْصِدْ مَا رَتَّبَهُ الْحَجَّاجُ لَمْ يَلْزَمْ ، فَإِنْ نَوَاهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ أَيْضًا .
أَمَّا الْقَسَمُ بِاَللَّهِ ، فَلِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ حَذْفِهِ ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَلِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ وَلَا كِنَايَةٍ ، إذْ الطَّلَاقُ عَلَى النِّسَاءِ ، لَا عَلَى الرِّجَالِ .
قُلْت: ( هب ) أَنَّهُ كِنَايَةٌ ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ النَّذْرَ .
قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ ( ص بعصش ) إنْ لَمْ يَعْلَمْ شُرُوطَهَا فَكَفَّارَةٌ ، وَإِنْ عَرَفَهَا لَزِمَتْ .
قُلْت وَهُوَ قَوِيٌّ .