فَصْلٌ وَتَصِحُّ الْمُنَاضَلَةُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ ( بعصش ) لَا ، لِئَلَّا يَأْخُذَ السَّبَقَ بِإِصَابَةِ غَيْرِهِ ، لَنَا { تَقْرِيرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُنَاضَلَةَ حِزْبِيٍّ الْأَنْصَارِ } .
( فَرْعٌ ) فَيُنَصَّبُ لِكُلِّ حِزْبٍ رَئِيسٌ ، فَيُقَدِّمُ الرَّئِيسُ أَصْحَابَهُ وَاحِدًا وَاحِدًا ، مُقَابِلًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حِزْبِ الْآخَرِ ، فَيُشْتَرَطُ اسْتِوَاءُ عَدَدَيْهِمَا ، وَلَا يَكْفِي رَئِيسٌ وَاحِدٌ لَهُمَا ، إذْ يُتَّهَمُ بِاخْتِيَارِ الْحُذَّاقِ لِنَفْسِهِ ، وَلَوْ اُشْتُرِطَ تَقْدِيمُ فُلَانٍ ثُمَّ فُلَانٍ إلَى آخِرِهِمْ فَسَدَ الْعَقْدُ إذْ يَبْطُلُ اخْتِيَارُ الرَّئِيسِ وَاخْتِيَارُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْحِزْبِ فَيُخَالِفُ مُوجَبَهُ