( فَرْعٌ ) : ( هـ قم قين ) : وَمَنْ اسْتَنْبَطَ نَهْرًا أَوْ بِئْرًا فَمَاؤُهُ حَقٌّ لَا مِلْكٌ ، إذْ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ عَامٌّ إلَّا مِمَّا خَصَّهُ دَلِيلٌ ( م ك ) : بَلْ مِلْكٌ لِصِحَّةِ قِسْمَتِهِ اتِّفَاقًا ، وَهِيَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ .
لَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ } الْخَبَرَ .
وَذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الْمِلْكِ ، وَإِذْ لَا يَبْطُلُ رَدُّ الدَّارِ بِعَيْبٍ بَعْدَ اسْتِهْلَاكِ بَعْضِ مَاءِ بِئْرهَا وَلِصِحَّةِ الِانْتِفَاعِ بِمَاءِ بِئْرِ الدَّارِ الْمُكْتَرَاةِ وَنَحْوِهَا ، لَكِنْ يَأْثَمُ الدَّاخِلُ إلَّا بِإِذْنٍ ، إذْ الْمَكَانُ مِلْكٌ وَالْآخِذُ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ ، إذْ حَقُّ الْمُحْتَفِرِ أَقْدَمُ ، فَأَمَّا قِسْمَتُهُ فَإِنَّمَا تَكُونُ تَبَعًا كَالْحُقُوقِ .
وَمَا يَقَعُ فِي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ فَحَقٌّ لَا مِلْكٌ كَالْكَلَأِ .