( فَرْعٌ ) ( هـ ع ح ) وَإِذَا اشْتَرَاهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا وَلَدَتْ لَهُ فِي النِّكَاحِ إذْ هِيَ مَمْلُوكَةٌ وَلَدَتْ عَنْ وَطْءٍ مِنْهُ مُبَاحٍ ( قه ش ) لَا ، إذَا لَمْ تَعْلَقْ بِهِمْ فِي مِلْكِهِ ( م عة ى ك ) إنْ اشْتَرَاهَا حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ اعْتِبَارًا بِالْوِلَادَةِ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ كَوْنَ الْوِلَادَةِ فِي الْمِلْكِ شَرْطًا ، بَلْ الْمُعْتَبَرُ اجْتِمَاعُ مِلْكِهَا وَحُصُولِ الْوَلَدِ مِنْهَا تَقَدَّمَ الْمِلْكُ أَمْ تَأَخَّرَ