"مَسْأَلَةٌ"وَمَا تَعَلَّقَ بِالْبَدَنِ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى الْمَالِ كَالْحَجِّ وَكَفَّارَةِ الصِّيَامِ أَوْ كَانَ لَا عَنْ وَاجِبٍ ، فَمِنْ الثُّلُثِ ، فَلَا يَخْرُجُ إلَّا حَيْثُ أَوْصَى الْمَيِّتُ عَكْسَ الْأَوَّلِ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ وَالثَّانِي بِبَدَنِهِ ، فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الْمَالِ إلَّا بِأَمْرِهِ .
قُلْت: وَيُشَارِكُهُ التَّطَوُّعُ ، إذْ وَجَبَا مَعًا عَلَى الْوَصِيِّ بِالْوَصِيَّةِ فَلَا تَرْتِيبَ .
وَقِيلَ: بَلْ يُقَدَّمُ الْفَرْضُ .