فهرس الكتاب

الصفحة 7489 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَمَا تَعَلَّقَ بِالْبَدَنِ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى الْمَالِ كَالْحَجِّ وَكَفَّارَةِ الصِّيَامِ أَوْ كَانَ لَا عَنْ وَاجِبٍ ، فَمِنْ الثُّلُثِ ، فَلَا يَخْرُجُ إلَّا حَيْثُ أَوْصَى الْمَيِّتُ عَكْسَ الْأَوَّلِ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ وَالثَّانِي بِبَدَنِهِ ، فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الْمَالِ إلَّا بِأَمْرِهِ .

قُلْت: وَيُشَارِكُهُ التَّطَوُّعُ ، إذْ وَجَبَا مَعًا عَلَى الْوَصِيِّ بِالْوَصِيَّةِ فَلَا تَرْتِيبَ .

وَقِيلَ: بَلْ يُقَدَّمُ الْفَرْضُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت