فهرس الكتاب
الصفحة 7368 من 7915
مَسْأَلَةٌ:" ( ى ) وَلَا تَلْحَقُ الْوَصِيَّةَ الْإِجَازَةُ بِمَا لَا يُمْلَكُ كَالْوَقْفِ وَالْعِتْقِ ، فَلَوْ أَوْصَى بِمَالَ الْغَيْرِ لَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدُ وَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ".
حجم الخط: