"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ نِكَاحُ مَالِكَتِهِ لِتَنَاقُضِ أَحْكَامِ الرِّقِّ وَالنِّكَاحِ .
وَلَا السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ لِذَلِكَ .
وَإِذْ يَمْلِكُ وَطْأَهَا فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ ، فَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِقُوَّةِ الْمِلْكِ ى هب قش وَلَيْسَ لِلْأَبِ نِكَاحُ أَمَةِ بَنِيهِ مَا تَنَاسَلُوا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك } .
قش يَجُوزُ إذْ لَيْسَ بِمَالِكٍ حَقِيقَةً قُلْت: وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَلِلرَّجُلِ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ ، إذْ لَا شُبْهَةَ مِلْكٍ ، وَكَذَا أَمَةُ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ .