فهرس الكتاب
الصفحة 6262 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِنَّمَا تَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ ، وَقَبُولٍ إجْمَاعًا ( هَبْ عش ) أَوْ الِامْتِثَالُ ، إذْ هِيَ إبَاحَةُ فِعْلٍ فَيَكْفِي الْفِعْلُ عش بَلْ عَقْدٌ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِلَفْظٍ ، وَعَنْهُ لَفْظُ التَّوْكِيلِ عَقْدٌ ، وَالْأَمْرُ إبَاحَةٌ قُلْنَا: إذَا انْعَقَدَتْ بِلَفْظِ الْأَمْرِ ، فَالظَّاهِرُ الْإِبَاحَةُ .
حجم الخط: