"مَسْأَلَةٌ"وَتَبْطُلُ وَنَحْوُهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ ، فَيُسَلِّمُ الْعَامِلُ الْحَاصِلَ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرَضٍ تَيَقَّنَ أَنْ لَا رِبْحَ فِيهِ .
وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ إذْ قَدْ مَلَكَهُ الْوَارِثُ وَبَطَلَتْ الْوِلَايَةُ ، وَيَبِيعُ ، بِرِضَا الْوَارِثِ مَا فِيهِ رِبْحٌ فَإِنْ امْتَنَعَ الْوَارِثُ مَعَ تَجْوِيزِ الرِّبْحِ أُجْبِرَ ، إذْ لَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ إلَّا بِهِ وَبِمَوْتِ الْعَامِلِ ، وَعَلَى وَارِثِهِ وَلَهُ ذَلِكَ ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ قَدْ أَقْرَرْتُك عَلَى مُضَارَبَةِ أَبِيك لَمْ يَكْفِ لِانْفِسَاخِ الْأَوَّلِ ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ جُنَّ الْمُتَضَارِبَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَكَالْمَوْتِ إذْ هِيَ وَكَالَةٌ