فهرس الكتاب

الصفحة 6569 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ف ش ح ني ) وَلَهُ الْقَضَاءُ بِمَا عَلِمَ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } وَلَمْ يَفْصِلْ ( شُرَيْحُ الشَّعْبِيُّ لِي عي ك مد حَقّ قش ) لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ { شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ إلَّا ذَلِكَ } وَلَمْ يَفْصِلْ .

وَقَوْلِ وَقَدْ طَلَبَ الْحُكْمَ بِمَا عَلِمَ"إنْ شِئْتَ شَهِدْتُ لَكَ وَلَمْ أَحْكُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ حَكَمْتُ لَكَ وَلَمْ أَشْهَدْ".

قُلْنَا: لَا تَصْرِيحَ بِالْمَنْعِ ، فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ ، فَيُجْمَعَ بَيْنَهُمَا .

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ } الْخَبَرَ .

وَلِإِذْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدَ أَنْ تَأْخُذَ الْكِفَايَةَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كُرِهَ ، وَذَلِكَ قَضَاءً بِالْعِلْمِ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا تُثْمِرُ الظَّنَّ فَالْعَمَلُ بِالْعِلْمِ أَوْلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت