فهرس الكتاب

الصفحة 2981 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى فَوَهَبَ ) فَإِنْ عَقَدَ بِأَلْفٍ إنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَلَدِهَا ، أَوْ أَلْفَيْنِ إنْ أَخْرَجَهَا ، صَحَّ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } : إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا ( ح ) بَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْزَمُهَا إنْ وَفَى وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ ، إذْ عَدَمُ الْوَفَاءِ يُفْسِدُهُ ( شِصّ ) بَلْ تَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ مُطْلَقًا بِالتَّخْيِيرِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ قُلْنَا .

يُغْتَفَرُ فِي النِّكَاحِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْبَيْعِ مِنْ الْجَهَالَاتِ فَافْتَرَقَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت