"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَمَنْ نَذَرَ بِمَعْصِيَةٍ مَحْضَةٍ كَقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ظُلْمًا ، أَوْ نَحْوِهِ ، وَجَبَ الْحِنْثُ وَالتَّكْفِيرُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } ، ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ وَسَقَطَتْ الْكَفَّارَةُ ( السَّيِّدُ ح ) لَا ، لِمَا مَرَّ قُلْنَا: لَا مُوجِبَ لَهَا حِينَئِذٍ .
قُلْت: وَظَاهِرُ الْخَبَرِ مَعَ ( السَّيِّدُ ح ) لَوْلَا الْقِيَاسُ .