"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ إكْرَاءُ أَرْضٍ لِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ ، وَلَا حَقَّ لَهَا فِي غَيْلٍ أَوْ سَيْلٍ ، إذْ لَا يُمْكِنُ مِنْ دُونِهِ فَإِنْ كَفَاهَا وَقْعُ الْمَطَرِ لَمْ تَصِحَّ لِلزَّرْعِ ، لِعَدَمِ اسْتِمْرَارِهِ ، وَيَصِحُّ مَعَ الْإِطْلَاقِ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِغَيْرِ الزَّرْعِ ( ى ) وَقِيلَ لَا ، إذْ الْمُعْتَادُ الزَّرْعُ فَلَا يَصِحُّ غَيْرُهُ ( ى ) إنْ أَمْكَنَ سَوْقُ الْمَاءِ إلَيْهَا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ ، أَوْ حَفْرُ بِئْرٍ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ مَعَ الْإِطْلَاقِ إذْ يَنْصَرِفُ إلَى الزَّرْعِ وَمَرَافِقُهُ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ وَإِنْ أَمْكَنَتْ عَلَى وَجْهٍ شَاقٍّ أَوْ نَادِرٍ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ سَوْقُهَا بِوَجْهٍ صَحَّ الْعَقْدُ ، إذْ يَنْصَرِفُ إلَى غَيْرِ الزَّرْعِ حِينَئِذٍ وَهُوَ مُمْكِنٌ .