فَصْلٌ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ إجْمَاعًا ، إذْ لَا يُمْلَكُ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ) فَلَوْ أَعْتَقَ الِابْنُ الْمَمْلُوكَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ ، كَانَ الْمَالُ لَهُ ( م ) الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ أَخَصُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَالِ لِرَحِمِهِ ، لَا مِنْ جِهَةِ الْإِرْثِ ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَارِثٌ غَيْرَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَتِيقُ شَيْئًا ، إذْ قَدْ مَلَكَهُ غَيْرُهُ .
وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ اشْتَرَى الِابْنَ الْمَمْلُوكَ بِبَعْضِ تَرِكَةِ الْأَبِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ثُمَّ وَرَّثَهُ بَاقِيَ الْمَالِ قُلْتُ: فَعَلَ ذَلِكَ نَدْبًا لَا وُجُوبًا .
"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ عَتَقَ بَعْضُهُ وُرِّثَ وَوَرِثَ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ، إذْ قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ فِي أَبٍ حُرٍّ وَابْنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ ، فَجَعَلَ نِصْفَ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا .
وَعَنْهُ فِي ابْنَيْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ عَبْدٌ عَتَقَ نِصْفُهُ ، فَجَعَلَ لِلْحُرِّ ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَ ( د ) لَهُ نِصْفُ مِيرَاثٍ كَالْأُنْثَى ،""