"مَسْأَلَةٌ" ( ة ش فُو ) وَإِذَا رَضِيَتْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلِيِّ كَالْبَيْعِ بِغَبْنٍ ( ح ) عَلَيْهِ غَضَاضَةٌ فَيَعْتَرِضُ ، قُلْت لَا عِبْرَةَ بِالْغَضَاضَةِ فِي غَيْرِ التَّكَافُؤِ ، إذْ الْقَصْدُ بِالنِّكَاحِ الْمَرَاتِبُ وَالنَّسَبُ لَا الْمَالُ ، وَقَدْ مَرَّتْ