"مَسْأَلَةٌ" ( يه ك ح ) وَإِيتَاءُ الْمُكَاتَبِ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ ، إذْ قَالَ تَعَالَى { فَكَاتِبُوهُمْ } وَلَمْ يَشْرُطْهُ ( ى ش مد ) ، قَوْله تَعَالَى { وَآتُوهُمْ } يَقْتَضِي الْوُجُوبَ .
قُلْنَا: الْحَطُّ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ لَا يَجِبُ ، فَاقْتَضَى الْقِيَاسُ كَوْنَ الْأَمْرِ لِلنَّدَبِ ، قَالُوا: رُوِيَ عَنْ ( عَلِيٍّ ) وَ ( ع ) وَ ( عم ) قُلْنَا: اجْتِهَادٌ .
( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) وَمَحَلُّهُ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ .
لَا الْعِتْقُ إجْمَاعًا ، وَفِي وَقْتِ وُجُوبِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ، كَمُتْعَةِ الطَّلَاقِ ، أَوْ حَيْثُ بَقِيَ عَلَيْهِ قَدْرُ الْإِيتَاءِ ( فَرْعٌ ) وَقَدْرُهُ عَنْ ( عَلِيٍّ ) وَضْعُ رُبْعِهَا ع ضَعُوا عَنْهُمْ شَيْئًا ( عم ) وَضَعَ عَنْ مُكَاتَبِهِ قَدْرَ سُبْعِهَا ( ش ) مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ قَلَّ أَمْ كَثُرَ ( ى ) مِنْ الْقَلِيلِ حَسْبُهُ ، وَمِنْ الْكَثِيرِ كَذَلِكَ ، إذْ الْقَصْدُ التَّسْهِيلُ .
( فَرْعٌ ) وَيُجْزِئُ الْإِعْطَاءُ ، إذْ الْقَصْدُ الْإِعَانَةُ ، وَلِذَلِكَ فَسَّرَ الصَّحَابَةُ الْإِيتَاءَ بِالْحَطِّ ، وَإِذَا وَفَّى مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَلَزِمَ السَّيِّدُ الْإِيتَاءُ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَفِي تَرِكَتِهِ ، كَالدِّينِ ، لَا كَالْوَصِيَّةِ عِنْدَهُمْ .