مَسْأَلَةٌ:" ( ع هـ ك ) وَلَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ فَانْكَشَفَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا اسْتَحَقَّ الْحَيُّ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ كَلَوْ كَانَا حَيَّيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ( ح مُحَمَّدٌ قم ) بَلْ يَسْتَحِقُّهَا جَمِيعًا وَيَلْغُو ذِكْرُ الْمَيِّتِ كَلَوْ أَوْصَى لَهُ وَلِلْحَائِطِ ( م ط هـ ى ف ) إنْ عَلِمَ بِهِ فَالْكُلُّ لِلْحَيِّ ، إذْ يَلْغُو ذِكْرُ الْمَيِّتِ كَالْحَائِطِ ، وَإِنْ جَهِلَ فَالنِّصْفُ ، إذْ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيِّ سِوَاهُ قُلْتُ: وَهُوَ أَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ( أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ ) إنْ قَالَ: لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْكُلُّ لِلْحَيِّ ، وَإِنْ قَالَ: بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَهُ النِّصْفُ ، إذْ الْبَيْنِيَّةُ تَقْتَضِي التَّنْصِيفَ قُلْتُ: الْعُرْفُ اسْتِوَاؤُهُمَا ، وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِجَمَاعَةٍ مُنْحَصِرِينَ أَحَدُهُمْ عَبْدُهُ صَحَّ وَعَتَقَ الْعَبْدُ بِمَوْتِهِ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُنْحَصِرِينَ ، صَحَّ لَهُمْ لَا لِلْعَبْدِ كَالْفُقَرَاءِ وَعَبْدِي مِنْهُمْ ( ط ) ، إذْ لَا يَتَعَيَّنُ الثُّلُثُ فِي التَّرِكَةِ ، بَلْ فِي ذِمَّةِ الْوَرَثَةِ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا يَصِيرُ شَرِيكًا بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِينَ فَتَتَعَيَّنُ لَهُمْ فَيَمْلِكُ بَعْضَ نَفْسِهِ فَصَحَّتْ ( م ) بَلْ لِعَدَمِ انْحِصَارِهِمْ جُهِلَتْ حِصَّتُهُ فَبَطَلَتْ لِلْجَهَالَةِ وَهِيَ تُبْطِلُ الْوَصِيَّةَ لَا الْإِقْرَارَ ، إذْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْمُقِرِّ فَتَرْتَفِعُ قُلْنَا: بَلْ تُغْتَفَرُ فِيهَا بِدَلِيلِ صِحَّتِهَا لِلْحَمْلِ وَبِهِ وَبِاللَّبَنِ وَنَحْوِهَا ."