"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَمَا لَزِمَ عَبْدًا أُذِنَ لَهُ بِالْإِحْرَامِ فَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ نَسِيَ أَوْ اُضْطُرَّ: إلَّا أَنَّهُ لَا يَصُومُ عَنْهُ فِي الْأَصَحِّ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّتِهِ ، وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الصَّوْمِ ، وَإِذَا فَسَدَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ ."
( قش ) لَا ، كَالْأَدَاءِ .
قُلْنَا: وَجَبَ بِالدُّخُولِ فِيهِ ، فَلَزِمَ قَضَاؤُهُ ، وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ فِي حَالِ الرِّقِّ كَالْفَائِتِ ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ الْمَنْعُ ، وَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ ( ى قش ) أَوْ يُهْدِي عَنْهُ سَيِّدُهُ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُ فَلَا يَقَعُ عَنْهُ ( ى ش ) كَالْمَهْرِ .
قُلْنَا: الْمَهْرُ لَازِمٌ لِلسَّيِّدِ وَهَذَا عَمَّا لَزِمَ الْعَبْدُ .