"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ) وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ السَّرِقَةِ حَتَّى تُبَيِّنَ جِنْسَ الْمَالِ وَقَدْرَ النِّصَابِ وَصِفَةَ الْحِرْزِ ، لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ وَنُدِبَ أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدَانِ: وَلَا نَعْلَمُ لَهُ فِيهِ شُبْهَةً ، وَلَا يَجِبُ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهَا ، فَإِنْ أَكْذَبَهُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ ، وَإِنْ صَدَّقَهُمَا فِي الْأَخْذِ وَادَّعَى أَنَّهُ لَهُ بِوَجْهٍ مِنْ هِبَةٍ أَوْ إبَاحَةٍ ، سَقَطَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ ، لَا الْمَالُ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ ( قين ) وَإِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ الْحَدُّ ، كَحَدِّ الزِّنَا ( ك د لِي ) لَا ، كَالْحُقُوقِ .
قُلْنَا: أُتِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَاعْتَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ ؟ فَقَالَ: بَلَى .
فَكَرَّرَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَهُوَ يَقُولُ: بَلَى .
فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ