( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَتَيْنِ مُفَرَّقَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَهُ ، أَوْ رَمْيَ يَوْمَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَهُ ، لَزِمَهُ دَمَانِ ، إذْ الْمُفْتَرِقُ كَالنُّسُكَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، لَا الْمُتَوَالِي فَكَالْوَاحِدِ قِيَاسًا عَلَى تَرْكِ جُمْلَتِهِ .