"مَسْأَلَةٌ"وَالْوَاجِبُ مَرَّةً فَقَطْ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ } وَلَمْ يُقَيِّدْ ، وَكَالْجَنَابَةِ .
وَنُدِبَ وِتْرًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا } ك لَا تَقْدِيرَ إذْ الْقَصْدُ التَّنْظِيفُ بِأَيِّ عَدَدٍ .
لَنَا مَا مَرَّ ، وَكَالطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ"مَسْأَلَةٌ" ( هـ م ) وَالتَّثْلِيثُ: أَنْ يُدَلَّكَ بِالْحُرْضِ ثُمَّ يُغْسَلَ بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُغْسَلَ بِمَاءٍ فِيهِ كَافُورٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بِالْحُرْضِ وَالسِّدْرِ وَالْكَافُورِ } ( ن صا ) بَلْ الْأُولَى بِالْحُرْضِ وَالسِّدْرِ ، وَالثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ ، وَالثَّالِثَةُ بِالْقُرَاجِ كَغُسْلِ رُقَيَّةَ ش بَلْ الْأُولَيَانِ بِالسِّدْرِ ، وَالثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ .
وَيُنْدَبُ خَلْطُ الْمَاءِ بِالْكَافُورِ فِي الثَّلَاثِ عِنْدِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بِمَاءٍ وَسِدْرٍ } الْخَبَرَ .
وَلَمْ يُذْكَرْ الْحُرْضُ ح الْأُولَى بِالْقَرَاحِ ، وَالثَّانِيَةُ بِهِ وَبِالسِّدْرِ ، وَالثَّالِثَةُ بِالْقَرَاحِ وَالْحُرْضِ ، إذْ هُوَ أَبْلَغُ فِي التَّنْظِيفِ .
لَنَا مَا مَرَّ .