فَصْلٌ ( هـ ش ك ف مد ) .
وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِهَا وَبِالتَّسْلِيمِ مُطْلَقًا .
( ح مُحَمَّدٌ ) إنْ قَالَ: اضْمَنْ عَنِّي أَوْ ادْفَعْ عَنِّي ، رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا ، إلَّا حَيْثُ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ ، أَوْ قَرَابَةٌ ، فَيَرْجِعُ اسْتِحْسَانًا ، لَا قِيَاسًا ، لَنَا فِعْلُهُمَا بِأَمْرِهِ ، فَيَرْجِعُ ، كَلَوْ كَانَ ذَا خَلْطَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب قين كَ مد ) وَفِي الْعَكْسِ لَا يَرْجِعُ لِتَبَرُّعِهِ ، كَلَوْ أَطْعَمَ دَوَابَّهُ ، وَلِصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَيِّتَيْنِ وَلَوْ بَقِيَ عَلَيْهِمَا الرُّجُوعُ لَمَا صَلَّى وَقَوْلُ ( هـ ) يَلْزَمُهُ دَيْنًا مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ مُكَافَأَةً لِلْإِحْسَانِ .
( فَرْعٌ ) ( هب حش ) فَإِنْ تَبَرَّعَ بِالضَّمَانِ وَقَضَى بِالْأَمْرِ رَجَعَ ، كَلَوْ أَمَرَهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ ( حش ) لَا ، قُلْتُ: إذْ قَدْ لَزِمَهُ بِالضَّمَانِ فَهُوَ كَأَمْرِهِ بِقَضَاءِ دَيْنِ نَفْسِهِ .
قُلْنَا: إنَّمَا أَمْرُهُ بِالْقَضَاءِ عَنْهُ ، لَا عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِالضَّمَانِ لَا التَّسْلِيمِ رَجَعَ فِي الصَّحِيحَةِ لِتَضَمُّنِهَا الْأَمْرَ بِالتَّسْلِيمِ ، لَا الْبَاطِلَةِ إلَّا عَلَى الْقَابِضِ ، وَكَذَا فِي الْفَاسِدَةِ إنْ سَلِمَ عَمَّا لَزِمَهُ ، إذْ لَمْ يَلْزَمْهُ بِهَا شَيْءٌ ، لَا عَنْ الْأَصْلِ فَمُتَبَرِّعٌ .