، ( الثَّالِثُ ) : أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ وَلِيًّا"."
"مَسْأَلَةٌ"عَلِيٌّ ع عو عا ثُمَّ بص يب ابْنُ شُبْرُمَةُ لِي ثُمَّ ة مد حِقٍّ ( ش ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ دُونِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } نَزَلَتْ فِي مَعْقِلٍ ، وَلَمْ يَنْهَ إلَّا ، وَإِلَيْهِمْ الْمَنْعُ قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ .
وَالْأَوْلَى اعْتِمَادُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ } وَنَحْوُهُ ( ح ) لَا يُعْتَبَرُ مُطْلَقًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الثَّيِّبُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الْأَيِّمِ أَمْرٌ } قُلْنَا أَرَادَ اعْتِبَارَ رِضَاهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ف ( فعي ) لَهُ الْخِيَارُ فِي غَيْرِ الْكُفْءِ وَيَلْزَمُهُ الْإِجَازَةُ فِي الْكُفْءُ لِلْآيَةِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الثَّيِّبُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا } فَاعْتَبَرَاهُ اسْتِحْسَانًا لِمَا مَرَّ ك يُعْتَبَرُ فِي الرَّفِيعَةِ فَقَطْ ، اعْتِبَارًا لِلْغَضَاضَةِ قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ ( الظَّاهِرِيَّةُ ) يُعْتَبَرُ فِي الْبِكْرِ فَقَطْ لِاسْتِحْيَائِهَا قُلْت: وَالظَّاهِرُ حُجَّةً ( ح ) لَنَا مَا مَرَّ ثَوْرٌ تَنْكِحُ نَفْسَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"أَيُّمَا امْرَأَةٍ"الْخَبَرُ لَنَا مَا مَرَّ ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } وَنَحْوُهُ .