فَصْلٌ وَالْمَظْلِمَةُ ، إمَّا فِي نَفْسٍ كَالْقَتْلِ أَوْ عِرْضٍ كَالْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ أَوْ مَالَ فَيَجِبُ التَّخَلُّصُ عَنْ كُلٍّ بِالتَّوْبَةِ وَالِاعْتِذَارِ إلَى الْمُسَاءِ إلَيْهِ مَعَ الْقِصَاصِ وَالْغَرَامَةِ ، إلَّا لِلْعِرْضِ ، وَكَذَا مَنْ مَطَلَ مَعَ الْمُطَالَبَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ } .