"مَسْأَلَةٌ" ( ع ح لش ) وَيُقَدَّمُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ إذْ قَدْ تَعَيَّنَ حَقُّ الْمُشْتَرِي ، وَهُوَ الْمَبِيعُ ، فَيُعَيَّنُ حَقُّ الْبَائِعِ ( ص لش ) بَلْ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ فَيُسَلَّطُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ ( لش ) مُسْتَوِيَانِ ، فَمَنْ طَالَبَ طُولِبَ: وَقِيلَ لَا يُجْبَرَانِ ، فَمَنْ تَبَرَّعَ بِتَسْلِيمِ مَا عِنْدَهُ أُجْبِرَ الْآخَرُ .
لَنَا مَا مَرَّ