( مَسْأَلَةٌ ) ( هـ قين ) وَتُقْبَلُ مِنْ الْأَقَارِبِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ ( عي ث ) لَا تُقْبَلُ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ النَّسَبِ ك لَا يَتَشَهَّدُ الْأَخُ لِأَخِيهِ فِي النَّسَبِ وَتُقْبَلُ فِي غَيْرِهِ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .
قَالُوا قَالَ ( 2 ) وَابْنُهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَلَمْ يُخَالِفَا ، قُلْت: اجْتِهَادٌ لَا نُسَلِّمُ انْتِشَارَهُ فِيهِمْ ، فَلَا يَلْزَمُنَا .