"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَعِيبِ قَبْلَ الْفَسْخِ إجْمَاعًا .
قُلْت: وَلَوْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِالْعَيْبِ إذْ أَنْفَقَ عَلَى مِلْكِهِ ، بِدَلِيلِ تَلَفِهِ مِنْ مَالِهِ إجْمَاعًا ، مَا لَمْ يُقْبِضْهُ الْبَائِعُ أَوْ يَقْبَلُ الْفَسْخَ .
وَمُؤْنَةُ حَمْلِهِ عَلَيْهِ أَيْضًا كَإِنْفَاقِهِ .