"مَسْأَلَةٌ" ( ى ش م وَابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ هـ ) وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت بِأَلْفٍ فَبَيَّنَ الْبَائِعُ أَنَّ الْعَقْدَ كَانَ بِأَلْفَيْنِ وَحُكِمَ لَهُ لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ الْأَلْفُ الْآخَرُ لِاعْتِرَافِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الثَّمَنِ ( ح ) بَلْ يَلْزَمُهُ ، إذْ الْمُشْتَرِي كَالْوَكِيلِ فَمَا لَزِمَهُ لَزِمَهُ .
قُلْت: هُوَ مُعْتَرِفٌ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُ