"مَسْأَلَةٌ ( هق ) وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، إذْ { قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إحْدَى أُضْحِيَّتَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ } ، فَصَحَّ الِاشْتِرَاكُ ، وَلَا قَائِلَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ ، فَاقْتُصِرَ عَلَيْهِمْ ( م ط ى ) قِينِ ) لَمْ يُعْلَمْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ الْعَمَلُ بِذَلِكَ مِنْ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ ، فَالظَّاهِرُ امْتِنَاعُهُ ."
قُلْنَا: لَيْسَ بِحُجَّةٍ مَا لَمْ يُعْلَمُ تَرْكُهُ لِتَحْرِيمِهِ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ .
قَالُوا: فَيَلْزَمُ إجْزَاؤُهَا عَنْ أَكْثَرَ ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ .
قُلْنَا: مَنَعَ الْإِجْمَاعُ .
وَالْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ .