"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ) وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفُقَرَاءِ لِوَقْفِ أَرْضٍ عَلَى جُمْلَةِ الْفُقَرَاءِ ، إذْ لَا يَتَعَيَّنُ لِلشُّهُودِ ، وَكَذَا بِوَقْفٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِحَقٍّ لِاثْنَيْنِ ، وَشَهِدَ الِاثْنَانِ بِحَقٍّ لَهُمَا صَحَّ الْغَزَالِيُّ عَنْ بَعْضِ ( هَا ) لَا ، لِلتُّهْمَةِ .
قُلْنَا: لَا نَفْعَ وَلَا دَفْعَ لِي لَا شَهَادَةَ لِلْفَقِيرِ ك لَا تُقْبَلُ مِنْ السُّؤَالِ فِي الْكَثِيرِ ، لَا الْقَلِيلِ قُلْنَا: لَا تُهْمَةَ مَعَ الْعَدَالَةِ ، وَحَيْثُ السُّؤَالُ مَحْظُورٌ فَجَرْحٌ .