فهرس الكتاب

الصفحة 2954 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"فَلَوْ قَالَتْ: زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ فَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ صَحَّ النِّكَاحُ إجْمَاعًا ، إذْ زَادَ خَيْرًا ، كَلَوْ قَالَ: بِعْ بِعَشَرَةٍ فَبَاعَ بِعِشْرِينَ ( فَرْعٌ ) ( ى هـ قين ) فَإِنْ قَالَتْ: سَمِّ لِي ، أَوْ سَمِّ كَذَا ، أَوْ بِمَهْرٍ مِثْلِيٍّ ، فَخَالَفَ صَحَّ النِّكَاحُ لَا التَّسْمِيَةُ ( بعصش ) لَا ، إذْ يَصِيرُ فُضُولِيًّا .

قُلْنَا: يَصِحُّ النِّكَاحُ مِنْ دُونِ تَسْمِيَةٍ فَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهَا قُلْت فِيهِ نَظَرٌ إذْ إذْنُهَا كَالْمَشْرُوطِ بِمَا عَيَّنَتْ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ مَوْقُوفًا لِذَلِكَ وَهُوَ قَوِيٌّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت