فهرس الكتاب
الصفحة 7568 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَتُبَعَّضُ الدِّيَةُ وَالْحَدُّ كَالْمِيرَاثِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ ، فَلَهُ نِصْفُ تَرِكَتِهِ ، وَالْبَاقِي لِعَصَبَةِ ابْنِهِ ، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ ،""
حجم الخط: