"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَالْمَوْلَى الْأَدْنَى لَا يَرِثُ سَيِّدَهُ بِحَالٍ ، إذْ الْوَلَاءُ فِي مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ ، فَاسْتَحَقَّهُ الْمُنْعِمُ ، لَا الْمُنْعَمُ عَلَيْهِ .
( شُرَيْحُ وو ) بَلْ يَرِثُهُ حَيْثُ لَا عُصْبَةَ وَلَا مَوْلَى ، لَنَا مَا مَرَّ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ