( فَرْعٌ ) ( ة ك ش ) وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِنْكَاحُ أُخْتِهَا ، إذْ مَقْصُودُ النِّكَاحِ الْوَطْءُ ، فَكَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ وَلَهُ شِرَاؤُهَا لِتَجْوِيزِ قَصْدِ الْخِدْمَةِ ( حص ) بَلْ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا كَالشِّرَاءِ إذْ الْمُحَرَّمُ الْجَمْعُ فِي الْوَطْءِ فَقَطْ .
لَنَا مَا مَرَّ ( ى ) فَإِنْ نَكَحَ أُخْتَهَا صَحَّ الْعَقْدُ وَحَرُمَ الْوَطْءُ كَمَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) فَأَمَّا لَوْ شَرَى إحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَلَمْ يَطَأْهَا فَلَهُ اسْتِنْكَاحُ أُخْتِهَا ، إذْ عَقْدُ الشِّرَاءِ لَا يَقْتَضِي الْوَطْءَ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ شَرَى الْأُخْرَى لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا إزَالَةً نَافِذَةً كَمَا مَرَّ