فَصْلٌ فِي تَدَاعِي الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ وَإِذَا تَدَاعَيَا فِي الدَّرَجَةِ وَلَا بَيِّنَةَ فَإِنْ كَانَتْ عَجْمَاءَ لَا نَفْعَ لِرَبِّ السُّفْلِ فِيهَا ، فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْعُلْوِ ، إذْ الظَّاهِرُ وَضَعُهَا لِمَنْفَعَتِهِ ، وَكَذَا السُّلَّمُ .
وَفِي الْمَسْقُوفَةِ يَتَحَالَفَانِ لِانْتِفَاعِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ بِهَا الْأَسْفَلُ ، بَلْ بِمَا تَحْتَهَا لِمُرُورِ الْمَاءِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ، إذْ لَا اخْتِصَاصَ وَقِيلَ: بَلْ لِرَبِّ الْعُلْوِ ، إذْ انْتِفَاعُهُ أَكْثَرُ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَدَاعَيَا فِي سُفْلِهَا قُسِّمَتْ دَرَجَةُ رَبِّ الْعُلْوِ فِي آخِرِهَا ، إذْ الْيَدُ لَهَا ، وَالْيَدُ فِي حِيطَانِ السُّفْلِ لِصَاحِبِهِ ، وَفِي حِيطَانِ الْعُلْوِ لِصَاحِبِهِ لِلِاخْتِصَاصِ وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ فِي السَّقْفِ ، وَإِذَا تَنَازَعَا فِي جِدَارٍ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْعَرْصَةِ فِيهِ ، وَإِنْ تَدَاعَيَا عَرْصَةً فِيهَا جِدَارٌ لِأَحَدِهِمَا ، فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا أَنَّ الْيَدَ لِذِي الْجِدَارِ ، إذْ الظَّاهِرُ مَعَهُ فَيَتَحَالَفَانِ .