"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ) وَلَهُ الْمُكَاتَبَةُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ إذْ لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ ، وَلَا يَعْتِقُونَ إلَّا جَمِيعًا حَيْثُ الْعَقْدُ وَاحِدٌ لِئَلَّا يَتَبَعَّضَ وَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَنْ أَوْلَادِهِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ لِمِلْكِهِ التَّصَرُّفَ كَالْحُرِّ ، وَيُرْجَعُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ بِالْمُكَاتَبَةِ عَنْهُ ، لَا عَنْ غَيْرِهِ .