( عَلِيٌّ عا ى هـ ش ) وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْقُفَّازَانِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ح ث قش ) يَجُوزُ الْقُفَّازَانِ ، إذْ إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا .
قُلْنَا: وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُمَا أَيْضًا"مَسْأَلَةٌ"قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {: إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا } فَوَجَبَ كَشْفُهُ وَسِتْرُهُ عَنْ الرِّجَالِ بِمَا لَا يُبَاشِرُ لِرِوَايَةِ ( عا ) "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"الْخَبَرَ