"مَسْأَلَةٌ" ( ط ى صش ) وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ قَتَلَ زَانِيًا مُحْصَنًا ، إذْ دَمُهُ هَدَرٌ ، وَإِنْ أَثِمَ لِإِهْدَارِ ( ) دَمِ يَهُودِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ إذْ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَةِ مُسْلِمٍ وَنَحْوَهُ ( م حش صَحَّ ) يُقْتَلُ بِهِ ، إذْ الْحَدُّ إلَى الْإِمَامِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَ الْقَاتِلَ غَيْرُ وَلِيِّ الدَّمِ .
قُلْنَا: كَمَنْ قَتَلَ مُرْتَدًّا .
قُلْت: إنْ قَتَلَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِزِنَاهُ ، فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ ، كَمَنْ قَتَلَ مُرْتَدًّا وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ سُقُوطُ الْقَوَدِ لِلشُّبْهَةِ بَعْدَ كَمَالِ الشَّهَادَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ .