مَسْأَلَةٌ:" ( ى ) وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ أَنْ يُؤَجِّرَ وَيُعِيرَ وَيُوصِي ."
قُلْتُ: الْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنْفَعَةِ إنْ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْإِبَاحَةِ نَحْوُ: أَنْ يُوصِيَ أَنْ يُسْكِنُوا فُلَانًا فِي دَارِهِ مَا بَقِيَتْ ، لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ الْوَصِيَّةُ بِهَذِهِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا تَأْجِيرُهَا إذْ هِيَ إبَاحَةٌ ، فَإِنْ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّمْلِيكِ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: مَنْفَعَةُ كَذَا لِفُلَانٍ فَلَهُ الْإِيصَاءُ بِهَا وَالتَّأْجِيرُ ، كَمَنْ نَذَرَ عَلَيْهِ بِالْمَنْفَعَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ مَنَعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مِنْ التَّأْجِيرِ وَالْإِيصَاءِ وَالْمِيرَاثِ ، ( فَرْعٌ ) وَفِي السَّفَرِ بِهِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا: يَجُوزُ لِمِلْكِهِ الْمَنَافِعَ .
وَقِيلَ: لَا ، إذْ يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَطْ .
قُلْتُ: حَيْثُ كَانَ ، ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ مَاتَ اسْتَحَقَّهَا وَرَثَتُهُ ( ح قش ) لَا: تُورَثُ الْمَنَافِعُ .
قُلْنَا: كَالْأَعْيَانِ ، ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَلَهُ كَسْبُهُ .
قُلْتُ: وَقَدْ مَرَّ لَهُ خِلَافُهُ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ ( ى ) بَلْ يَسْتَوِيَانِ حَيْثُ قَتَلَ فِي الْقِيمَةِ وَالْقِصَاصِ ، إذْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقٌّ .
قُلْتُ: بَلْ مَالِكُ الرَّقَبَةِ أَحَقُّ ، إذْ هُمَا عِوَضَانِ عَنْهَا ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ جَارِيَتِهِ لِشَخْصٍ ، فَلَهُ خِدْمَتُهَا وَمَهْرُهَا ، وَفِي الْوَلَدِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ ، لَا رَقَبَتَهُ كَامِلَةً ، إذْ هُوَ بَعْضُهَا وَقِيلَ: يَمْلِكُهُ كَكَسْبِهَا .
قُلْنَا: هُوَ بَعْضُهَا ( ى ) وَوِلَايَةُ إنْكَاحِهَا إلَيْهِمَا ، وَقِيلَ: إلَى ذِي الرَّقَبَةِ ، وَقِيلَ: إلَى ذِي الْمَنْفَعَةِ .
قُلْتُ: بَلْ إلَى ذِي الرَّقَبَةِ ، وَيُرَاضَى ذُو الْمَنْفَعَةِ ، إذْ الْمَهْرُ لَهُ وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ وَطْؤُهَا إذْ مِلْكُهُ غَيْرُ تَامٍّ ( بعصش ) بَلْ يَجُوزُ ، لَنَا مَا مَرَّ .
فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ يُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ لَهُ مَنْفَعَتُهُ كَوَلَدِ غَيْرِهِ ، ( فَرْعٌ ) وَفِي بَيْعِ مَا أَوْصَى