فهرس الكتاب

الصفحة 6219 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا قَامَ عَلَى كُلٍّ مِنْ النِّكَاحِ وَالدُّخُولِ وَالطَّلَاقِ شَاهِدَانِ شَاهِدَانِ ، ثُمَّ رَجَعُوا لَمْ يَضْمَنْ شَاهِدَا الطَّلَاقِ شَيْئًا ( الْحَدَّادُ ) بَلْ يَضْمَنَانِ قِيمَةَ الْبُضْعِ إذْ فَوَّتَاهُ .

قُلْنَا: هُوَ مُقِرٌّ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِإِنْكَارِهِ النِّكَاحَ ، ( فَرْعٌ ) وَمَنْ جَعَلَ لِخُرُوجِ الْبُضْعِ قِيمَةً لَمْ يَرْجِعْ عَلَى شُهُودِ الرَّجْعِيِّ بِشَيْءٍ ، إذْ لَمْ يُفَوِّتَاهُ لِإِمْكَانِ الرَّجْعَةِ وَبَيْنُونَتِهَا بِالْعِدَّةِ كَانَ بِتَقْصِيرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت