( الثَّانِي ) تَرْكُ مَسْنُونٍ غَيْرِ الْهَيْئَاتِ ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ"مَسْأَلَةٌ" ( يه ش ) فَمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوْسَطَ عَادَ لَهُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ } ، الْخَبَرَ ( ك ) إنْ قَامَ أَقَلَّ الْقِيَامِ رَجَعَ ، وَإِلَّا فَلَا ، إذْ أَكْثَرُهُ كَتَمَامِهِ لِئَلَّا يَتْرُكَ فَرْضًا لِنَفْلٍ ( عي ) يَرْجِعُ مَا لَمْ يَقْرَأْ ، إذْ الْقِيَامُ لِلْقِرَاءَةِ فَهِيَ لِلرُّكْنِ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهَا ( بص خعي ) مَا لَمْ يَرْكَعْ ، إذْ لَا يَتِمُّ الْقِيَامُ إلَّا بِالْأَخْذِ فِي غَيْرِهِ ( ع ) مَا لَمْ يَقِفْ قَدْرَ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ ( مد ) يَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِبَ ، وَإِذَا انْتَصَبَ فَمُخَيَّرٌ بَيْنَ الِاجْتِزَاءِ بِالْفَرْضِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ بِالرُّجُوعِ قُلْنَا: النَّصُّ يَمْنَعُ الِاجْتِهَادَ