"مَسْأَلَةٌ" ( م ط ) وَالشَّكُّ فِي الرُّكْنِ كَشَكِّ الْمُبْتَلَى فِي الرَّكْعَةِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَأْنِفْ الْمُبْتَدِئُ هُنَا لِخِفَّةِ حُكْمِ الرُّكْنِ ( ط ) إذْ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَقْصُودٍ بِخِلَافِ الرَّكْعَةِ ( ى ) وَإِذْ جُزْءُ الشَّيْءِ لَا يُسَاوِي كُلَّهُ فِي الْحُكْمِ ( م ) وَمَنْ عَادَتُهُ التَّحَفُّظُ عَمِلَ بِهَا عِنْدَ اللَّبْسِ لِإِثْمَارِهَا الظَّنَّ مَا لَمْ يُعَارَضْ ( م ) وَمَنْ صَلَّى بِالتَّحَرِّي سَجَدَ حَتْمًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ عَلْقَمَةَ"وَيَسْجُدُ ( ط ) لَا ، إذْ لَمْ يَتَيَقَّنْ شَيْئًا يَجْبُرُهُ فَيُحْمَلُ الْخَبَرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ"