فهرس الكتاب

الصفحة 6191 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ م ط ح مُحَمَّدٌ ) وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِقَرْضٍ أَوْ إقْرَارٍ بِدَيْنٍ ، ثُمَّ أَحَدُهُمَا بِالْقَضَاءِ ، صَحَّ الْمَالُ ( ش فر ) وَ ( عف ) لَا ، لِاعْتِرَافِهِ بِكَذِبِ شَاهِدِ الْقَضَاءِ .

قُلْنَا: لَمْ يُكَذِّبْهُ فِيمَا ادَّعَى .

قُلْت: وَتَكْذِيبُهُ إيَّاهُ فِي غَيْرِهِ لَا يَقْتَضِي الْجَرْحَ ، إذْ هُوَ إلَى الْحَاكِمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت