فهرس الكتاب
الصفحة 6191 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ م ط ح مُحَمَّدٌ ) وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِقَرْضٍ أَوْ إقْرَارٍ بِدَيْنٍ ، ثُمَّ أَحَدُهُمَا بِالْقَضَاءِ ، صَحَّ الْمَالُ ( ش فر ) وَ ( عف ) لَا ، لِاعْتِرَافِهِ بِكَذِبِ شَاهِدِ الْقَضَاءِ .
قُلْنَا: لَمْ يُكَذِّبْهُ فِيمَا ادَّعَى .
قُلْت: وَتَكْذِيبُهُ إيَّاهُ فِي غَيْرِهِ لَا يَقْتَضِي الْجَرْحَ ، إذْ هُوَ إلَى الْحَاكِمِ .
حجم الخط: