"مَسْأَلَةٌ" ( ز الشَّعْبِيُّ شُرَيْحُ عي لح ) ثُمَّ ( يه ) وَإِذَا طَلَبَ مِنْ الْمُدَّعِي تَأْكِيدَ بَيِّنَتِهِ بِيَمِينِهِ ، لَزِمَتْهُ ، لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يُنْكَرْ .
وَإِذْ طَلَبُهَا دَعْوَى لِعِلْمِهِ بِإِبْطَالِهِ ، فَلَزِمَتْ لِإِنْكَارِهِ ( ى قين ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي } فَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ يَمِينًا ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ تَغْلِيظًا لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا تَجِبُ إنْ طَلَبَهَا الْخَصْمُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ مِنْ غَيْرِ وَصِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ ، وَالْبَيِّنَةُ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ ، إذْ لَا ثَمَرَةَ لِنُكُولِهِ حِينَئِذٍ .
قُلْت: وَتَجِبُ مَعَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ، كَمَعَ الشَّاهِدَيْنِ