فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 7915

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ"مَسْأَلَةٌ"تَسْقُطُ عَنْهَا الصَّلَاةُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ { دَعِي الصَّلَاةَ } الْخَبَرَ وَقَوْلُهُ { فَأَمْسِكِي } وَقَوْلُ ( عا ) كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي الصَّلَاةَ .

وَيُحَرَّمُ الصَّوْمُ ، وَالتَّشَبُّهُ بِالصَّائِمِ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ { لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ } وَلَا يَسْقُطُ لِقَوْلِ ( عا ) كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ .

وَلِرِوَايَةِ ( ز ) عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ"وَلَا خِلَافَ فِيهِ ( الْخَوَارِجُ ) يَجِبُ قَضَاؤُهُمَا ، وَهُوَ سَاقِطٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت