فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَنْ يَصِحُّ صَوْمُهُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ"مَسْأَلَةٌ:"وَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ كَالصَّلَاةِ ، وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ إجْمَاعًا ، وَفِي وُجُوبِهِ عَلَى الْمُرْتَدِّ خِلَافٌ كَالصَّلَاةِ ، وَقَدْ مَرَّ .
وَالْمُتَأَوَّلُ عِنْدَ الْمُكَفَّرِ كَالْمُرْتَدِّ ( ى ) وَيُجْبَرُ الْمُرَاهِقُ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ ، وَمَنْ بَلَغَ فِي الشَّهْرِ لَزِمَتْهُ الْبَقِيَّةُ وَلَا يَقْضِي يَوْمًا بَلَغَ فِي نَهَارِهِ ( هب لش ) وَلَا يَصُومُ بَقِيَّتَهُ وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ وَعَنْهُ يَلْزَمُ الْكَافِرَ وَالصَّبِيَّ لَا الْمَجْنُونَ ، فَإِنْ بَلَغَ وَهُوَ صَائِمٌ فَوَجْهَانِ يُتِمُّ حَتْمًا كَلَوْ تَطَوَّعَ أَوَّلَ الْيَوْمِ ، ثُمَّ أَوْجَبَ الْإِتْمَامَ وَيُسْتَحَبُّ فَقَطْ ، إذْ لَمْ يَلْزَمْهُ أَوَّلُهُ