"مَسْأَلَةٌ" ( ع ) وَاذَا خَالَعَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ أَوْ هَذَا تَعَيَّنَ أَوْ كَسْبِهِمَا ، إذْ لَا قِيمَةَ لِخُرُوجِ الْبُضْعِ ، وَالْأَوْكَسُ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ وَالزَّائِدُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَقْرَبُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ ، إذْ لِدُخُولِ الْبُضْعِ قِيمَةٌ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ .
( فَرْعٌ ) ( ع هَبْ ) وَلَوْ أَمْهَرَهَا عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ثُمَّ خَالَعَهَا بِهِ اسْتَحَقَّ الْوَسَطَ ، إذْ هُوَ الَّذِي يَنْكِحُ بِهِ وَقَدْ عَيَّنَهُ فِي الْخُلْعِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَإِنْ خَالَعَهَا بِعَبْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَهَا الْأَوْسَطُ بِالنِّكَاحِ ، وَلَهُ الْأَوْكَسُ بِالْخُلْعِ لِمَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ دُخُولِ الْبُضْعِ وَخُرُوجِهِ .