"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تُقْتَلُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ } وَكَالْحَدِّ .
وَتُؤَخَّرُ لِلرَّضَاعِ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ اقْتَصَّ قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ فَهَلَكَ فَهُوَ قَاتِلُ عَمْدٍ يُقَادُ بِهِ ، فَإِنْ مَكَّنَهُ الْإِمَامُ وَهُوَ عَالِمٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ مَعًا أَوْ جَاهِلَيْنِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُبَاشِرِ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ جَوَّزَ مَوْتَهُ بِقَتْلِ أُمِّهِ إنْ لَمْ يَنْفَصِلْ لِاحْتِمَالِ انْتِفَاخِ الْبَطْنِ بِالرِّيحِ وَغَيْرِهِ .