فَصْلٌ ( الْأَكْثَرُ ) وَوَلِيمَةُ الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ كَغَيْرِهَا ( قش ) بَلْ وَاجِبَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ } وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ .
قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ } فَحُمِلَ عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ .
( فَرْعٌ ) وَأَقَلُّ مَا يُولَمُ بِهِ شَاةٌ لِلْخَبَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَدُونَهَا ، إذْ { أَوْلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ } .
( فَرْعٌ ) ( ة ش ) وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ كَغَيْرِهَا ( قش ) بَلْ وَاجِبَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { أَجِيبُوا الدَّاعِيَ فَإِنَّهُ مَلْهُوفٌ } أَيْ شَدِيدُ الرَّغْبَةِ إلَى الْإِجَابَةِ ، كَالْمُتَلَهِّفِ لِفَقْدِ حَبِيبِهِ قُلْنَا: الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامَاتِ وَالْمَآدِبِ مَنْعُ التَّحَتُّمِ .
( فَرْعٌ ) ( ة ش ) وَلَا تَجِبُ إلَى غَيْرِهَا مِنْ الْوَلَائِمِ كَمَا سَيَأْتِي .