فهرس الكتاب

الصفحة 4201 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه عح ) وَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ مُقَاسَمَةِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ وَقَعَتْ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ ، كَمُقَاسَمَةِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَكَنَقْضِ وَقْفِهِ وَعِتْقِهِ وَبَيْعِهِ ( ح ف ) ، بَلْ قَدْ صَحَّتْ ، إذْ الْمُشْتَرِي وَكِيلٌ لِلشَّفِيعِ كَمَا مَرَّ .

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ( ى ) إذْ وَقَعَتْ بِحُكْمٍ لَمْ يُنْقَضْ كَالْأَحْكَامِ وَإِلَّا نُقِضَتْ .

قُلْت: لَا تَأْثِيرَ لِلْحُكْمِ هُنَا كَقِسْمَةِ الْفُضُولِيِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت