"مَسْأَلَةٌ" ( يه عح ) وَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ مُقَاسَمَةِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ وَقَعَتْ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ ، كَمُقَاسَمَةِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَكَنَقْضِ وَقْفِهِ وَعِتْقِهِ وَبَيْعِهِ ( ح ف ) ، بَلْ قَدْ صَحَّتْ ، إذْ الْمُشْتَرِي وَكِيلٌ لِلشَّفِيعِ كَمَا مَرَّ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ( ى ) إذْ وَقَعَتْ بِحُكْمٍ لَمْ يُنْقَضْ كَالْأَحْكَامِ وَإِلَّا نُقِضَتْ .
قُلْت: لَا تَأْثِيرَ لِلْحُكْمِ هُنَا كَقِسْمَةِ الْفُضُولِيِّ